منتدى الحضنة للعلم والمعرفة
اهلا بك في منتدي الحضنة للعلم والمعرفة
منتدى الحضنة للعلم والمعرفة
اهلا بك في منتدي الحضنة للعلم والمعرفة
منتدى الحضنة للعلم والمعرفة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحضنة للعلم والمعرفة

free
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  تسجيل دخول الاعضاءتسجيل دخول الاعضاء  
 photo ss-6.gif
قرآن كريم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
walid
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
aramnet
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
Soumonov ALLIA
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
malik yahya
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
issam boutaraa
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
zaki zidane
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
أمين المقراوي
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
laidm88
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
عبد الحميد بدار
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
azize el madrigal
الشرطة القضائية  Vote_rcapالشرطة القضائية  Voting_barالشرطة القضائية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
التبادل الاعلاني
المواضيع الأكثر نشاطاً
مكتبة الجرائد الجزائرية
Adobe Premiere Pro 2.0 Portable برابط ميديافاير يعدعم الاستكمال mediafire
تحميل برنامج Avira Internet Security 2012 12.0.0.860
تحميل كتاب مذكرات taher zbiri هنا(نصف قرن من الكفاح)
طريقة صنع كحل جدتي وأمي
الله يهدينا على الفيس بوك واش دار فينا
لغز من يحله؟
مذكرات سنة اولى ابتدائي
يا ليت الزمن يعود الى الوراء
اقسم بالله انك ستلبسين الحجاب
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 63 بتاريخ السبت يوليو 20, 2019 5:35 am
مارس 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
اليوميةاليومية

 

 الشرطة القضائية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Soumonov ALLIA
عضو برونزي




الاوسمة : وسام التميز
عدد المساهمات : 425
نقاط : 791
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/09/2011
العمر : 37

الشرطة القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: الشرطة القضائية    الشرطة القضائية  Icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 3:00 pm

بسم الله الرحمان الرحيم :
السلام عليكم
التعريف: هي جهاز قضائي جنائي يقوم بتحريك و مباشرة الدعوى العمومية (29 ) و هي جهة تتخذ صفة الخصم.
وتتشكل النيابة العامة من مجموعة من قضاة، فعضو النيابة العامة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 89 -21 المؤرخ 12 ديسمبر1989 يعد من سلك القضاة.
هيكلة النيابة العامة: تضم النيابة العامة مجموعة من الأعضاء لكل عضو سلطاته و صلاحياته.
01 – النائب العام : يوجد علي مستوي الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما علي مستوي المحكمة العليا و الأخر علي مستوي المجلس القضائي لكن لا توجد بينهما أية علاقة تبعية أو رئاسية (م 33 -34 )، ويساعد النائب العام نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدين و بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يساعد النائب العام علي مستوي المحكمة، و بناءا علي المادة37 من قانون القضاء فان النائب العام ينقط قضاة النيابة حسب الحالة.
02 – وكيل الجمهورية: يمثل وكيل الجمهورية النيابة العامة لدي المحاكم و يساعده وكيل جمهورية مساعد أو أكثر, ويباشر الدعوى العمومية في دائرة اختصاص المحكمة (35 ), وهو يحتل مركزا مهما في جهاز النيابة (1 -29 – 36 ) وله اختصاص إقليمي و نوعي.
الاختصاص الإقليمي: بناءا علي المادة 35 فان وكيل الجمهورية يمارس مهامه في إطار إقليم اختصاصه وبناءا علي المادة 37 فان هذا الاختصاص الإقليمي يتوافر بتوافر احد العناصر التالية:
- أن تقع الجريمة موضوع البحث بدائرة اختصاص المحكمة المعين بها. - إن يكون محل إقامة المشتبه فيه أو المتهم موجودا بدائرة اختصاص المحكمة.
- إن يتم إلقاء القبض علي المتهم بدائرة اختصاصه.
الاختصاص النوعي: تختص النيابة العامة نوعيا بإقامة الدعوى العمومية عن طريق تحريكها بالمبادرة باتخاذ أول إجراء فيها بتقديم طلب فتح تحقيق تقدمه لقاضي التحقيق أو الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم وفقا للإشكال المحددة قانونا, فاختصاص النيابة هي المتابعة و الاتهام باسم المجتمع (29 (.
إختصاصات النيابة العامة
اختصاصها يتمثل بوجه عام في وظيفة الاتهام ابتدءا من تحريك الدعوى و مباشرتها, وبناءا علي المادة 36 فان وكيل الجمهورية يقوم بما يلي:
- تلقي الشكاوى و المحاضر و البلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها.
- يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع إجراءات للبحث و التحري عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية و يراقب تدابير الوقف للنظر.
- يبلغ الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة التي تنظر فيها أو تأمر بحفظها بقرار قابل دائما للإلغاء.
- يبدي أمام الجهات القضائية ما يراه لازما من طلبات.
- يعمل علي تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم.
و علي العموم فان النيابة العامة تقوم باختصاصاتها علي ثلاث مراحل:
01-دارة مرحلة البحث و التحري: تتولي النيابة العامة الإدارة و الإشراف علي جهات الضبطية القضائية, إذ يقوم رجال الضبط القضائي بتبليغ وكيل الجمهورية بكل ما يصل إليهم من معلومات عن الجريمة, وحضور وكيل الجمهورية مكان الحادث يرتب رفع يد ضابط الشرطة القضائية عن البحث و التحري عن الجريمة المتلبس بها, و لوكيل الجمهورية سلطة مباشرة الإجراءات بنفسه أو تكليف الضابط بمتابعة الإجراءات (56 (.
كما يقوم ضابط الشرطة القضائية بإرسال المحاضر لوكيل الجمهورية الذي له الحق في التصرف في نتائج البحث و التحري.
02 – مرحلة التحقيق: تقوم بدور مهم في مرحلة التحقيق فهي تختار قاضي التحقيق (70 ) و لها الحق في تنحيته عن التحقيق في القضية بطلب من المتهم أو المدعي المدني (71 ) و لها الحق في الطعن في قراراته إمام غرفة الاتهام (69 – 170 ), و للنيابة العامة الحق في :
أ)- إصدار الأمر بالإحضار: (110 – 58 ) و هذا في الجنايات و الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بالحبس إذا لم يكن قاضي التحقيق قد ابلغ بها.
ب)- الأمر بالإيداع: (59-338) و هذا إذا لم يقدم المتهم ضمانات فانه يجوز للنيابة العامة إيداعه في جنحة متلبس بها و يشترط لإصدار هذا الأمر ما يلي:
- أن يكون قاضي التحقيق لم يخطر بالقضية.
- أن لا تكون الجنحة من جنح الصحافة أو الجنح ذات الطبيعة السياسية.
- ألا يكون المتهم قاصرا.
- ألا تتجاوز مدة الحبس ثمانية أيام.
ج)- الانتقال لمكان الحادث: يجوز الانتقال لمكان الحادث في حالة اكتشاف جثة مجهولة الوفاة وله الحق في اصطحاب الأشخاص المؤهلين و بحليفهم قبل ذلك اليمين, وله الحق في ندب ضابط الشرطة القضائية (62).
د)- إبداء الرأي في مسائل معينة: يقوم قاضي التحقيق بأخذ رأي وكيل الجمهورية قبل إصدار الأمر بالقبض علي الهارب من العدالة و يقوم باستطلاع رأيه في تمديد الحبس المؤقت(125), ويستطلع رأيه فيبطلان أجراء من إجراءات التحقيق متي رأي قاضي التحقيق إن الأجراء مشوب بعيب البطلان قبل رفع الأمر لغرفة الاتهام للحكم ببطلانه(58(
وطبقا للمادة 82 عند خروج الميعاد القانوني للتفتيش بمسكن متهم بجناية فان حضور وكيل الجمهورية ضروري.

03-مرحلة المحاكمة: النيابة العامة لها سلطات هامة حيث لها صلاحيات توجيه الأسئلة مباشرة للمتهمين و الشهود (288) و لها الحق في تقديم ما تراه لازما من طلبات باسم المجتمع أمام جهة الحكم(289), و لها الحق بالطعن بالاستئناف و النقض في الأوامر و الأحكام و القرارات الجنائية حسب ما يقرره القانون (417 -420 – 495-497).
اختصاصات أخرى:
- المساهمة في تشكيل جهات الحكم, إذ إن تحلف النيابة العامة عن احدي الجلسات يفقد تشكيل المحكمة و يرتب البطلان (29).
- تنفيذ الأحكام الجزائية ( 29-36) بحيث يجب أن تكون نهائية و يتم التنفيذ بمساعدة القوة العمومية و تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية.
و بناءا علي المادة 36 فأنها تلاحق تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم, و هي نفس المهمة التي أشارت إليها المادة 08 من قانون تنظيم السجون.
خصائص النيابة العامة. : لها مميزات تميزها عن القضاة الآخرين وهي:
01- وحدة النيابة العامة: تتركز النيابة اختصاصات النيابة العامة في يد النائب العام علي مستوي المجلس القضائي فهو يحرك الدعوى العمومية و يبشرها بنفسه أو بواسطة احد مرؤوسيه من أعضاء النيابة العامة(33) و تبدو مظاهر هذه الوحدة في حالتين:
أ)-التبعية التدريجية: يقصد بذلك أن يكون للرئيس سلطة الإشراف و الرقابة إداريا و تقنيا علي مرؤوسيه فله الحق في أمر مرؤوسيه باتخاذ إجراء ما كتحريك الدعوى العمومية أو رفعها (33) " يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشراف النائب العام), وتنص المادة 31 علي" يلتزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد إليهم عن طريق التدريجي), و طبقا للمادة 102 من قانون القضاء فان النائب العام يجوز له إنذار عضو النيابة العامة علما انه طبقا للمادة 147 من الدستور فان قاضي الحكم و التحقيق يخضعان للقانون، و طبقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية فان القاضي يصدر حكمه طبقا لإقناعه الشخصي.
أما فيما يحص وزير العدل فاه سلطة تنفيذية و لا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق ا ج
يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي(84-102 من قانون القضاء).
أ)-عدم التجزئة: تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض, و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية, ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي.
02-حرية النيابة العامة في العمل : أن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل و هذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتقديم القانون, لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية, فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة يرفع الدعوى علي شخص, و لها الحق في بسط أرائها لدي جهات الحكم.
إختصاصات ضباط الشرطة القضائية
المبحث الأول:الإختصاص المكاني و النوعي لضباط الشرطة القضائية المطــلب الأول:الاختصاص المكاني لضباط الشرطة القضائية يتحدد هذا الاختصاص بحسب صفة الضبطية القضائية وبحسب الجهة الأصلية التي ينتمي إليها ضابط الشرطة القضائية وبحسب نوع الجريمة أيضا، فيكون اختصاصا محليا أو وطنيا. - الاختصاص المحلي: ( ويتحدد هذا الاختصاص) هو مجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في البحث والتحري عن الجريمة ويتحدد بالنطاق الذي يباشر فيه نشاطه العادي حيث تنص المادة 16 ق.إ.ج على مايلي: «يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون فيها وظائفهم العادية » استثناءا في حالة الاستعجال لضابط الشرطة القضائية مباشر مهامه في كافة أرجاء الوطن بناءا على طلب من أحد رجال القضاء المختصين وفي هذه الحالة يتعين على الضابط إخطار وكيل الجمهورية التابع له إقليميا. إذا تعلق الأمر بجريمة تمس بأمن الدولة. [ أما إذا كنا بصدد جرائم موصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية فيكون لضباط الشرطة القضائية اختصاص وطني كذلك الشأن بالنسبة لضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن.] - الاختصاص الوطني: أ‌- بالنسبة لضباط الشرطة القضائية من الأمن العسكري: فقد وسع ق.إ.ج اختصاصهم الإقليمي إلى كامل التراب الوطني ولا تطبق عليهم أحكام فقرات 2. 3. 4. 5 من المادة 16. ب‌- بالنسبة لمعاينة الأفعال الإرهابية والتخريبية: يتوسع اختصاصهم إلى اختصاص وطني في البحث و التحري ومعاينة الجرائم الإرهابية والتخريبية مهما كانت جهة انتمائهم ويتميز هذا الاختصاص بأنه عام يشمل جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم.¨ المطــلب الثاني: الاختصاص النوعي يتمثل في اختصاص جمع الاستدلالات وذلك بجمع العناصر والأدلة اللازمة لتحريك الدعوة العمومية بشأنها سواء أمام قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتتوقف بافتتاحه فتوفر عناصر الجريمة السامحة بتقديم المتهم للمحاكمة مباشرة أو الميسرة لاتخاذ إجراءات قاضي التحقيق ما يسرع في الدعوة، ويقوم رجال الضبط القضائي بجمع الاستدلالات سواء بتكليف من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسهم ويترك لهم تقدير إجراءاته حسب ظروف الجريمة ودون المساس بحرية الأشخاص وأهم إجراءات الاستدلالات مايلي: 1- إجراءات البحث والتحري ، المادة 17 ق إ م وتتم بعد وقوع الجريمة فعلا فيقومون بجمع كل ما يمكن من معلومات وأدلة تساهم في إثبات الجريمة وإسنادها لفاعله أو نفيها كالبحث عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة وشهود ارتكابها وليس لها أسلوب محدد فتختلف باختلاف الوقائع شرط عدم التعرض لحرية الأفراد أو حرمة مساكنهم. وتقدم النتائج إلى النيابة العامة صاحبة الدعوة العمومية. 2- تلقي الشكاوي والبلاغات : توجب المادة 17 ق إ ج على ضباط الشرطة القضائية قبول الشكاوى والبلاغات بشأن الجريمة وتسجيلها في 3 فاتر خاصة ثم تحويلها إلى وكيل الجمهورية ويختلف الأمر بين البلاغات التي يقدمها أي شخص شاهد وقوع الجريمة كتابيا أو شفويا والشكاوى التي يقدمها المجني عليه أو نائب عنه إذا تعذر عليه الأمر. 3- جميع الإيضاحات: عن طريق سماع أقوال شهود الجريمة والمتشبه فيهم دون مواجهتهم بالأداة القائمة ضدهم قصد إثبات التهمة ، ولا يؤثر في سماع الأقوال صغر السن أو الماضي الإجرامي أو القرابة المشبه به كما لا يجوز أن يسبق ذلك حلف اليمين ويمكنهم استدعاء كل من يريدون سماع أقواله والذي يكون مجبرا على الحضور والإدلاء بما يعرف ، وبعدها يقوم ضباط الشرطة القضائية بإثبات بيان موجز عن أقوال الشهود أو المشبه فيهم. 4- الانتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة: فور علمهم بالجريمة ينتقل الضابط وأعوانه إلى مكان وقوعها لمعاينته والبحث عن آثاره والمحافظة عليها وهم ملزمين باستئذان صاحب المنزل المسكون عكس المكان العام. 5- تفتيش المساكن وضبط الأشياء:المادة 64 ق إ ج يجوز لضباط الشرطة تفتيش المساكن سواء كان في حيازة المشتبه به أو تحتوي أشياء متعلقة بالجريمة قصد معاينتها وضبط الأشياء المدلة للجريمة وهذا برضى صاحب المنزل مكتوبا ومرافعا بخطة أو محضر بحضوره أو حضور ممثليه أو شهود خاضعين لسلطة في حالة امتناعه أو هروبه.6- عدم التفتيش ليلا بعد الساعة 20 وقبل 5 صباحا إلا بطلب صاحبه. 7- الاستظهار بالأمر المكتوب للمعني بالأمر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش .8- عدم التفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وأي إخلال بالشروط يعرض ما أنفى عليه التفتيش للبطلان ( المادة 48) - وتوضع المضبوطات في كيس وتغلف ويختم عليها م 24، 45 و 47 من ق إ م . - أما الأماكن العمومية فيجوز التفتيش ليلا في أماكن معينة كالملاهي و الفنادق وجرائم محددة كالمخدرات وتعاطي الدعارة. 9- حجز الأشخاص ، لضباط الشرطة أن يحجز كل من يستدعى مقتضيات التحقيق الابتدائي لمدة 48 ساعة ولو لم يكن مشكوكا في مساهمة في الجريمة. 10- القبض على الأشخاص : عند اقتيادهم لوكيل الجمهورية 11- إثبات إجراءات جمع الاستدلالات في محضر وهو يتضمن مكان وتاريخ وقوع الجريمة وتوقيع الشهود والخبراء وتحرر باللغة العربية وإرساله إلى وكيل الجمهورية مصحوبا بنسخة. 12- إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح : فورا قصد المحافظة على الدليل. المبحث الثاني: الاختصاصات الاستثنائية لضباط الشرطة القضائية ¨ المطلب الأول: سلطاته في حالة التلبس بالجريمة لقد منح القانون استثناءا سلطات واسعة لضباط الشرطة القضائية في إجراء التحقيق في حالات التلبس أو ما يعرف بالجرم المشهود أين يتضاءل احتمال خطئهم في التقدير حيث يتسنى إثبات عناصر الجريمة قبل ضياع أدلتها.و يقصد بالتلبس قانونا التزامن بين وقت ارتكاب الجريمة و بين وقت اكتشافها فهو مرتبط بالجريمة دون فاعلها. - حالات التلبس: وردت في المادة 41 ق إ ج على سبيل الحصر و هي إذا كانت ترتب نفس الآثار و تنقسم تبعا لوقت اكتشاف الجريمة إلى 1- التلبس الحقيقي: يكون في حالتين: أ. مشاهدة الجريمة حال ارتكابها فيفاجأ الجاني بالمجني عليه أو برجال الضبط القضائي أو بشهود أثناء ارتكابه الجريمة، و لا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين بل تشمل جميع الحواس و لا تنصب على الركن المادي للجريمة بل يكفي وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس و جواز ممارسة ضابط الشرطة القضائية للاختصاصات المخولة له في حالة التلبس. ب. مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها: أي بعد فترة وجيزة من ارتكابها فتكون الجناية قد وقعت غير أن آثارها مازالت بادية تدل على ارتكابها و لا يشترط أن تكون آثار مادية، و يشترط قصر المدة بين وقت ارتكاب الجريمة و اكتشافها و هي مسألة يحددها قاضي الموضوع بحسب كل حالة تعرض عليه و هناك من حددها بـ 3 ساعات. 2- التلبس الاعتباري: و فيه لا تشاهد الجريمة وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها و لكن بعد ذلك شرط التقارب الزمني بين وقوعها و اكتشافها و توافر أحد الظرفين الواردين في المادة 41 و هما: ملاحقة المجني عليه أو العامة للجاني إثر وقوع الجريمة بالصياح أو الإشارة أو الجري وراءه و يختلف صياح العامة عن الإشاعة العامة التي لا توفر حالة التلبس و لو كانت بعد وقت قريب من ارتكاب الجريمة. وجود الجاني بعد وقوع الجريمة حائزا لأشياء أو آثار أو أي دلائل على ارتكابه الجريمة تدعو إلى افتراض مساهمته في الجريمة قبل مشاهدته. 3- الجريمة المتسمة بصفة التلبس: يشترط لاعتبارها حالة تلبس أن ترتكب في منزل و أن يبادر صاحبه باستدعاء ضابط الشرطة القضائية فور اكتشافه لها ولو مضى وقت طويل على وقوعها و ذلك بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت بالمنزل الذي يقيم فيه و إن لم يكن حائزه الأصلي. - شروط صحة التلبس: تمر جميع الجرائم مهما كانت بحالة التلبس غير أن ضابط الشرطة القضائية لا يملك اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي: 1- أن تكون هناك جناية أو جنحة مرتكبة. 2- إثبات التلبس عن طريق مشاهدة الجريمة في إحدى الصور السابق ذكرها من طرف ضابط الشرطة القضائية نفسه بمشاهدتها بالعين أو أن يدركها بإحدى حواسه الأخرى أو اكتشافها عقب ارتكابها مباشرة، فإذا لم يشهدها بنفسه يكفيه تبليغ من شاهدها لينتقل بنفسه ليعاينها دون الاكتفاء بمجرد تبليغه عنها أو الرواية من غيره. 3- اكتشاف التلبس عن طريق قانوني أي مشروع فإذا اكتشفت حالة التلبس بإجراء غير مشروع لا يكون هناك تلبس و تكون نتائجه ملغاة و باطلة. 4- أن يكون التلبس ناشئا عن الجريمة و ليس سابقا على قيامها. - واجبات ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس: يوجب القانون على ضباط الشرطة القضائية عند توفر حالة التلبس و استوفاء شروط صحتها القيام ببعض الإجراءات قاصرة على حالة التلبس بجناية أو جنحة عقوبتها الحبس و تتمثل هذه الإجراءات في: 1- إخبار وكيل الجمهورية فور علمهم بوقوع جريمة في حالة تلبس و إحاطته بكل التفاصيل ليتمكن من الانتقال إلى مكانها. 2- الانتقال إلى مكان الجريمة فورا لمعاينته و التحفظ على الآثار الموجودة به و القيام بجميع التحريات اللازمة كما يقومون بعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجريمة متى كانوا حاضرين للتعرف عليها. 3- التفتيش و الضبط شرط الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجهورية أو قاضي التحقيق و استظهاره قبل الدخول للمنزل و الشروع في التفتيش مع مراعاة شروط التفتيش المنصوص عليها في المادتين 45 و 47 4-جمع الإيضاحات بالاستماع إلى أقوال الحاضرين بمكان الواقعة و كل من يمكن أن يكون لديهم معلومات بوقائع موضوع الجريمة أو من يشتبه في مساهمته في الجريمة دون حلف يمين. 5-احتجاز الأشخاص: يجوز لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين من مبارحته حتى الانتهاء من التحريات و لا يستمر بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات، كما يمكنهم طلب التعرف على هويتهم أو التحقق من شخصيتهم و يعاقب كل من لا يمتثل لهذا الطلب. كما يمكنهم الحجز تحت المراقبة لمدة 48 ساعة حرصا على مصلحة التحقيق تضاعف إذا تعلق الأمر باعتداء على أمن الدولة فقد تصل إلى 12 يوم، كما يجوز اقتياد المحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجزه أكثر من 48 ساعة و يخضع الحجز لرقابة سلطة التحقيق و محكمة الموضوع و إلا كان باطلا. 6- القبض على الأشخاص على النحو التالي: أ‌.أجاز القانون لكل شخص ضبط الفاعل في حالة تلبس و اقتياده إلى أقرب ضابط شرطة قضائية دون تفتيشه قصد الحلول دون فراره و هو ما يعرف بالقبض المادي. ب‌. اقتياد المتهم الذي توفرت فيه دلائل قوية ضده على مساهمته في الجريمة إلى وكيل الجمهورية ما يفترض القبض عليه. ت‌. في التلبس بالجنايات لوكيل الجمهورية الأمر بإحضار أي شخص يشتبه في مساهمته فيها و القبض عليه و استجوابه و ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بها فيما بعد.و نذكر في الأخير أن هناك من يكيف هذه الإجراءات بأنها إجراءات التحقيق الابتدائي غير أن المادتين 56 و 60 من قانون الإجراءات قد اعتبرتها من أعمال الضبط القضائي فلا تحرك بها الدعوى العمومية و لا تقطع التقادم، و لا يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرها. المطلب الثاني: السلطات المستمدة من الإنابة القضائية كقاعدة عامة، التحقيق هو من اختصاص قاضي التحقيق فلا يجوز لغيره القيام به. غير أن المشرع الجزائري أجاز لهذا الأخير أن يفوض بعض صلاحياته لجهات أخرى و هذا حتى ينجز التحقيق بسرعة و بدون عوائق حيث تنص المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي “ يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل منهم.ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه.ولا يجوز أن يأمر فيها إلا باتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة.”و من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق لضابط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق الابتدائي ما عدا الاستجواب و المواجهة و هذا استنادا لنص الفقرة 2 من المادة 139 ” ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني.” و يشترط في الإنابة ما يلي: 1- أن تكون صادرة من قاضي التحقيق المختص نوعيا و إقليميا و أن تكون مكتوبة و موقعة من طرفه. 2- أن يصدر قاضي التحقيق الإنابة القضائية لأحد ضباط الشرطة القضائية .3- أن تكون الإنابة خاصة، فلا يجوز للمحقق تفويض ضابط الشرطة القضائية للقيام بجميع إجراءات التحقيق، إذ تكون محددة ببعض أعمال التحقيق. 4- تكون إنابة الضابط للقيام بعمل من أعمال التحقيق ما عدا الاستجواب و المواجهة و سماع المدعي المدني و لا يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضابط الشرطة القضائية للقيام بأوامر التحقيق المختلفة فلا تجوز الإنابة في الأمر بالقبض أو الإحضار أو الإيداع أو الأمر بالتفتيش لأن مثل هذه الأوامر التي يصدرها القاضي المحقق يقوم بتنفيذها ضابط الشرطة القضائية. 5- يشتمل أمر الإنابة على بيانات عينة تتعلق بمن أصدر الأمر و صفته و توقيعه و من صدر له الأمر و الأعمال المراد تحقيقها و اتخاذها و نوع الجريمة موضوع المتابعة و تاريخ الأمر. 6- على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية. 7- و يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورة لتوقيفه للنظر لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد. و متى استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك.و أخيرا على الضابط أن يحرر محضرا بشأن ما قام ب من إجراءات، يوافي به قاضي التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 8 أيام لتنفيذ الإنابة. الخــــاتمة: إلى جانب الضمانات التي تكفل احترام ضباط الشرطة القضائية للحقوق و الحريات الفردية و عدم المساس بها، فإنهم يخضعون لرقابة النيابة العامة عن طريق إشرافها و إدارتها و رقابة غرفة الاتهام عن طريق الصلاحيات المخولة لها باسم القانون.

تمر الدعوى الجنائية بثلاث مراحل
مرحلة البحث والتحري :أي مرحلة جمع الإستدلالات يقوم بها الضبطية القضائية
مرحلة التحقيق :يقوم بها قاضي التحقيق
مرحلة الحكم : النطق بالحكم من طرف القاضي
مرحلة التحقيق الإبتدائي
كما سبق الإشارة يقوم بها الضبطية القضائية
ففيم يتمثل جهاز الضبط القضائي؟
حددته المادة 14 من ق الإ الجزائية{{يشمل الضبط القضائي:
ضباط الشرطة القضائية
أعوان الضبط القضائي
الموضفون والأعوان المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي}}
أولا ضباط الشرطة القضائية : حددتهم المادة 15 من ق إ ج وبتحليل هذه المادة نجدها تحتوي على 07 فقرات كل فقرة خصصت أشخاص من ضباط الشرطة القضائية وهم على ثلاث أنواع
01 صفة الضباط بقوة القانون : هم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضابط في الدرك الوطني، محافظي الشرطة، وضباط الشرطة في الأمن الوطني حسب المادة 15 الفقرة من 1إلى 04
02 فئة الضابط بناءا على قرار: يرشح أفرادها لذلك وليصير الشخص الضابط لابد من استصدار قرار من الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية ولكن للترشح لهذا المنصب لابد من توافر شروط معينة في الشخص
-أن يكون المرشح لصفة الضابط من الفئات التي حددتها الفقرتين 5و 6 من المادة 15
- أن يكون المرشح قد أمضى 03 سنوات في خدمة الشرطة القضائية من ذوي الرتب في الدرك اتلوطني
- الحصول على موافقة الوزيرين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل أو وزير الداخلية
03 فئة مستخدموا مصالح الأمن العسكري : يمكن لضباط وضباط صف في مصالح الأمن العسكري وبقرار مشترك بين وزيري العدل والدفاع الوطني الإنضمام إلى الضبطية القضائية م 15/07
ثانيا: أعوان الشرطة القضائية:
بالرجوع للمادة 19 إ ج هم : موضفوا مصالح الشرطة ، وذوو الرتب في الدرك الوطني ، رجال الدرك الوطني ، مستخدموا مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط شرطة قضائية
بالإضافة إلى أعضاء الحرس البلدي حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 96/265 المؤرخ في 03/أوت /1996 التي تنص{{ يمارس أعضاء لحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا
ويقومون في حالة جناية أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدرئل ، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا}}
ثالثا :الأعوان والموضفون المكلفون ببعض مهام الضبطية القضائية:
هناك نوعين صنف ذكره قانون الإجراءات الجزائية وهم : الولاة المادة 28 إج والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها المادة 21 إج ، 22 ، 44 إج
والصنف الآخر ذكر في نصوص أخرى خاصة : مفتشوا العمل م 27 من امر (66/155) المتضمن الإجراءات الجزائية ، أعوان الجمارك م 41 ق الجمارك ، المهندسون ومهندسوالأشغال ، رؤساء المقاطعة ،مفتشوا الأسعار والمفتشوا التجارة م 37 ق الأسعار ، أعوان الصحة النباتية م 52، 55 إج ، أعوان البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية
الإختصـــــــاص: النوعي، الإقليمي ( المحلي ، الوطني)
الإختصاص النوعي: هناك واختصاص عام تبحث فيه الشرطة القضائية في كل الجرائم دون التقيد بأي نوع منها واختصاص خاص يتولاه الضباط المحددون في الفقرة 07 من المادة 15 إج والأعوان المحددون في المواد 21، 27 / 28 إج وفيه يتقيد بالتحري والبحث في نوع معين من الجرائم يحددها القانون ولايجوز لذوي الإختصاص الخاص مباشرة أي صلاحيات خارج نطاق ماخصهم به القانون في حدود الجرائم التي كلفوا بالتحري فيها في نطاق وضائفهم العادية
الإختصاص الإقليمي أو المكاني: يتحدد بحسب صفة الضابط القضائي والجهة التي ينتمي إليها وحسب نوع الجريمة
الإختصاص المحلي : يتحدد بدائرة الإختصاص لضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامه في التحري والتحقيق عن الجريمة م 16/02 ويمكن للهذا النطاق المكاني أن يمدد في حالة الإستعجال وخوفا من ضياع الأدلة أو لضرورة البحث التحري يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة ، أو مكان القبض على أحد المشتبه فيهم ، أو بمكان إقامة أحد المشتبه فيهم حسب المواد 37 ، 40 إج اللتان تحددا الإختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق ووكيل الجمهورية
الإختصاص الوطني: وسع قانون الإجراءات الجزائية لبعض ضباط الشرطة القضائية من اختصاهم مثل مصالح الأمن العسكري أو حسب نوع الجريمة الجرائم الإرهابية والتخريبية .
صلاحيات ضباط الشرطة القضائية:
هناك صلاحيات أو سلطات عادية وأخرى إستثنائية (في حالة تلبس)
السلطات العادية (إجراءات الإستدلال أو البحث التمهيدي)
المواد 12 ، 63، 65إ ج تتمثل في
تلقي التبليغات الشكاوى م 17 /1 إج
البحث والتحري عن الأدلة الخاصة بالجريمة ومرتكبيها
الذهاب لمكان الجريمة ومعاينته
وسماع أقوال لمشتبه فيهم
تحريرالمحاضر وإرسالها لوكيل الجمهورية
السلطات الإستثنائية : قد يسمح لضباط الشرطة القضائية إجراء بعض الصلاحيات التي تمس بالحريات الفردية وذلك في حالة تلبس أو بإنابة
السلطات الإستثنائية في حالة تلبس:
أولا تعريف التلبس : هو المقاربة أو المعاصرة بين لحظتي ارتكاب الجريمة واكتشافها ، ذكرت المادة 41 إ ج حالات التلبس المتمثلة في : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح ، ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه ، وجود آثار أو علامات تفيد ارتكاب الجريمة، كتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عليها في الحال(تلبس حكمي)
شروط التلبس:
أن يكون التلبس حسب الحالات المذكورة في المادة 41 إج
أن يكون سابقا لارتكاب الجريمة
أن يقف الضابط بنفسه على حالة التلبس كان يشاهدها أو يكتشفها وإذا أبلغه الغير بوجودها يجب عليه الإنتقال بنفسه لمكان وقوع الجريمة ومعاينتها يجب أن يكون اكتشاف الجريمة بطريق مشروع فلا يمس بحقوق وحريات الأفراد فلا يقوم بالتجسس أو تسلق الحائط و يمكنه إحضار المشتبه فيه عنوة دون أمر من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق ،ولكن يمكنه انتحال الصفة أو التنكر والتخفي لضبط الجناة (التسرب)
واجبات الضابط في حالة التلبس: في الأول نشير إلى أن هناك واجبات يجب أن يقوم بها ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس وهناك إجراءات أخى مسموح له القيام بها أما الواجبات فتتمثل فيمايلي:
- يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا والإنتقال لمكان الجريمة المادة 42 إ ج
- - يجب أن يحافظ على الآثار والبصمات م 42 إج ويجرم تغيير حالة الأماكن التي وقعت بها الجريمة م 43 إج
- سماع أقوال الحاضرين وقت ارتكاب الجريمة ولايجب تحليفهم ولا إجبارهم على الكم
- يجب ضبط مايوجد مكان الجريمة (سلاح ، ملابس ، أوراق ، صور،..) وأن يعرضها على المشتبه فيه على أنه ساهم في الجريمة م 42 ، 42/4 إج
- إجراء معاينات على أمكنة الجريمة ويمكن الإعتماد على الخبراء بعد آدائهم اليمين
الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية :
الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية : الإستيقاف إجراء بوليسي يهدف للتحقيق في هوية المشتبه فيه يمكن أن يوقف في مكان وقوع الجريمة أو حتى في الطريق العام لم لاتوجد بشأن هذا الإجراء نصوصا صريحة في القانون ولكن ذكرته المادة 50 من قانون الجمارك والمادة 50 /2 إج ولكن لايجوز مع الإستيقاف اقتياد الشخص على مركز الشرطة إلا في حالة امتناعه عن هويته
ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى مركز الشرطة : الضبط هو التعرض المادي للشخص بتقيييد حريته واقتياده إلى أقرب مركز شرطة أو الدرك ، يجوز أن يقوم به عامة الناس أو رجال الشرطة م 61 إج ويجب أن يكون في حالة التلبس ، ولايجوز تفتيش المشخص تفتيشا قانونا فقط التفتيش الوقائي
الأمر بعدم المبارحة : م 50 إدج يكون بأمر من ضابط الشرطة القضائية يكون فقط في حالة توفر التلبس ، وان يكون موجها فقط للأشخاص المراد التحقيق في هويتهم م 50 /2 ،
التوقيف للنظر: إجراء بوليسي يأمر به ضباط الشرطة القضائية بوضع الشخص المراد التحفظ عليه لمدة 48 سا المادة 51 ويجب أن يسمح للمشتبه فيه بالإتصال بالعائلة وزيارتها له مع الإحتفاظ بسرية التحقيق ويكون في أماكن لائقة بكرامة الإنسان ومخصصة لذلك ولوكيل الجمهورية زيارة تلك الأماكن م 52/4و 5
ولكن يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر ضعف 48 سا بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية م 51 /5 مع شرط وجوب احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر م 52/1،2،3
ويدون محضر يذكر فيه مدة استجوابه ، وفترات الراحة واليوم الساعة الذين أطلق سراحه فيهما ويدون على هامش المحضر توقيع صاحب الشأن (المشتبه فيه ) ويشار إلى امتناعه عن التوقيع إذا امتنع ويقدم لوكيل الجمهورية
ويجوز للمشتيه فيه أو المحامي أو الأهل أو من وكيل الجمهورية بتلقاء نفسه طلب طبيب لمعاينة المشتبه فيه وهذا من حقه للتأكد على عدم تعرضه للعقاب أثناء المساءلة
تفتيش المساكن : هو إجراء ابتدائي من إجراءات التحقيق يخول لقاتضي التحقيق أصلا ولكن كاستثناء يجوز أن يقوم به ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس64 إج أو بإنابة قضائية م 139 الإطلاع على المادة 45 إج تتحدث عن تفتيش المساكن ، المادة 47 تتحدث عن دخول المساكن، المادة 44، م 48 أحكام دخول المنازل وتفتيشها
القيود الوادة على إجراءات التفتيش:
- يجب أن تكون الجريمة قدوقعت لا ستقع وأن تكون في حالة التلبس
- يجب أن يجري التفتيش ضباط الشرطة القضائية ويمكن مساعدة الأعوان لهم لكن لايجوز مطلقا أن يقوم بع الأعوان لوحدهم
- أن يحصل الضابط على إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق م 44 إج ويجب أن يكون الإذن مكتوبا ومتضمنا لعنوان المزل الذي سيفتش ، وسبب التفتيش والضابط الذي سيفتش ....
- يجب إحترام ميقات التفتيش من الخامسة صباحا إلى الثامنة مساءا
ولكن يجوز الخروج على هذا الميعاد في حالة الضرورة أي إذا طلب به صاحب المنزل وأيضا في تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والاماكن المفتوحة للعامة إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والدعارة م 342 ق العقوبات و المادة 348
وفي الجرائم الإرهابة م 87 إج أين يجوز التفتيش في أي وقت
ويجب أن يكون صاحب المسكن موجودا أثناء عملية التفتيش ،وفي حال تعذر حضوره ينيب غيره(زوجه ،إبنه، أخوه ، أو جاره ) أما إذا لم يعين من ينبه يقوم ضابط الشرطة القضائية بتعيين شاهدين غير خاضعين لسلطته
وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات اعتبر التفتيش باطلا
تفتيش الأنثى : يجب أن تقوم أنثى بتفتيش أنثى
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في حالة الإنتداب القضائي :
وهنا يقوم ضباط الشرطة القضائية بممارسة بعض إجراءات التحقيق عن طريق إنابة من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية فإجراءات التحقيق ليست من اختصاص ضباط الشرطة ولكن استثناءا بإنابة المادة 138 إج
شروط صحة الإنابة القضائية :
- أن يكون قرار الإنابة صادر عن شخص مختص قانونا للقيام بالإجراء محل الإنتداب (قاضي التحقيق)
- يجب أن يوجه قرار الإنابة على أحد ضباط الشرطة القضائية المختصين فلا يجوز ندب أعوان الضبط القضائي
- أن ينصب الإنتداب على عمل أو أكثر من أعمال التحقيق ماعدا الإستجواب أو الحبس الإحتياطي أو سماع أقوال المدعي المدني
- يجب أن تكون الإنابة صريحة وواضحة
وأن يكون قرار الإنابة مكتوبا
- أن يتضمن قرار الإناة كل البيانات اللازمة (تاريخ الصدور، إسم الضابط المنتدب، توقيع قاضي التحقيق ...)
يحرر قاضي التحقيق محضرا يدون فيه ماقام به ويرسله لقاضي التحقيق في الوقت الذي حدده هذا الأخير ولكن إذا لم يحدد قاضي التحقيق المدة التي يجب أن ينتهي فيها التحقيق ويستلم فيها المحضر يجب على ضابط الشرطة بعد الإنتهاء من التحقيق أن يسلمه المحضر خلال 08 أيام المادة 141 إج

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
walid
مؤسس الموقع

walid


الاوسمة : المدير
عدد المساهمات : 1209
نقاط : 2278
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 12/12/2010
العمر : 37

الشرطة القضائية  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشرطة القضائية    الشرطة القضائية  Icon_minitimeالسبت أبريل 21, 2012 6:26 pm

شكرا لك على المساهمة المفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://magra.ahlamontada.net
 
الشرطة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحضنة للعلم والمعرفة :: بحر الانترنــت :: الشؤون القانونية-
انتقل الى: