بسم الله الرحمان الرحيم :
السلام عليكم
لعقود الإدارية العامة
خصائص العقود الإدارية العامة /1 - العقد على العكس من القرار الإداري المنفرد إرادته من إرادة أو اتفاق أرادتين .
/2العقد الإداري يفرض نفسه فقط على الأطراف ولا ينتج آثاره إلا عليهم .
/3العقد الإداري يستمد قواعده من القواعد التي تحكم العلاقات الخاصة (قانون مدني ) إلا أن الإدارة بحكمها تمثل المصلحة العامة و تتمتع بالسلطة العامة تجد نفسها كطرف أقوى فتحفظ لنفسها بعض الامتيازات و بالتالي يصبح للعقد خصوصيات غير مألوفة في مراحل تكوينه و تنفيذه .
مفهوم العقد الإداري : من آلية ما تشهد الإدارة العقد الإداري يكن في بعض الأحيان قد تتصرف كفرد و بالتالي تخضع نفسها لقواعد القانون الخاص و لمعرفة العقد الإداري يرتكز إلى معايير:
/1معيار الشرط غير المألوف : وهي بنود غير مألوفة في العلاقات الخاصة التي تخضع للقانون الخاص .
مثال : - كإلغاء العقد بدون إشهار مسبق . - كإلغاء العقد بدون تعويض .
- حق التصرف في نية شركة تتعامل معها وذلك حسب النتائج التي تتحصل عليها هذه الشركة .
المبرر في ذلك هو أن الإدارة على أساس تمثيلها المصلحة العامة تفرض هذه البنود التي تخل بمبدأ مساواة الأطراف و هي مظهر لسلطتها العامة . ويبقى التساؤل مدى مشروعية هذه البنود في القانون العادي؟
/2 معيار المرفق العام :نكون أمام عقد إداري إذا ما استهدف موضوعه تأمين تنفيذ مرفق عام .
نقد للمعيارين :
معيار الشرط غير المألوف : حتى العقود الخاصة قد تحتوي على شروط مخالفة للقانون العادي.
معيار المرفق : فهو واسع و بالتالي تكون كل العقود التي تبرمها الإدارة عقودا إدارية.
و التشريعات تلجأ إلى العد من هذا الغموض ، تقوم بتحديد العقود التي تخضع للقانون العام و لاختصاص القاضي الإداري .
في الجزائر: أخذ بالمعيار العضوي وفق المادة 07 من القانون ق إ م
و تعريف العقد " الصفقات العامة عقود خطية تبرمها الدولة للمؤسسات الإدارية و الشروط المنصوص عليها بهدف أشغال توريد أو خدمات " وفق هذا القانون فللقاضي قد يصادف صعوبات التوصيف و المعيار المطبق .
الاستثناءات في القانون الجزائري : م 354-1 عقود التخصيص للثورة الزراعية : - بهدف تقرير المتقاضي من القضاء
- لإشعار الفلاح و التزامه القضائي
منح المشرع المنازعات الخاصة به إلى القاضي العادي .
الآن القانون الخاص بالثورة الزراعية يحتوي مظاهر السلطة العامة كالنظر على الرقابة و تسليط العقوبات و التعديل الانفرادي لبنود العقد .
-2عقود الشركات الوطنية : من الصعب تصنيفها .
ويبقى السؤال حول طبيعتها كعقود اقتصادية .
نماذج العقود الإدارية : 1- صفقات الأشغال العامة .2- صفقات التوريد . 3- امتلاك الأملاك العامة .
-4 الخدمات : العمال أشخاص تعاقديا لتأدية خدمة -5 الدين العام : القرض العام .-6امتياز المرفق العام .
تكوين العقود الإدارية : { الأطراف – الأساليب – المراقبة }
-1 الأطــراف : - أحد الأطراف شخص عام : دولة – ولاية – بلدية – مؤسسة ذات طابع إداري
-2الموقع : الموقع الشرعي المتمثل للمؤسسة أو الشخص الطبيعي صاحب الشركة الخاصة هذا بالنسبة للطرف المتعاقد مع الإدارة .
بالنسبة للإدارة يجب أن يكون الشخص المؤهل قانونا ( الوزير – الوالي – رئيس المجلس الشعبي البلدي ) .
- في بعض الحالات يكون التوقيع صحيح إلا إذا حصلت الإدارة على رخصة أو إذن مسبق من جهة معينة .
- كما أن بعض الحالات الأخرى لا يكون التوقيع صحيح إلا بعد المصادقة عليه من طرف جهة وصية .
- وإذا لم تحترم هذه الإجراءات المستندة على قاعدة الاختصاص يصبح العقد قابل للطعن و البطلان
- كما أنه يمكن للسلطة المختصة أصلا تفويض التوقيع لجهات دنيا .
أساليب إبرام العقود الإدارية : المبدأ أن العقود الإدارية خطية .
- لكن في الواقع أن إلزامها الخطي يكون عندما تتجاوز مبلغ معين {4000 دج} وأقل من هذا المبلغ فإنها تبرم شفهيا بواسطة مذكرات أو بيانات .
- كما يجب إتباع إجراءات منصوص عليها وهذا ما يحد من اختيارها الحر في التعاقد .
تنفيذ العقود الإدارية : من خصائص تنفيذ العقد الخاص :العقد شريعة المتعاقدين إلزامية التنفيذ عدم المساواة عدم تغييره
- أما في العقد الإداري فإن الإدارة تتميز ببعض الأفضليات و الضمانات .
- و لكن بالمقابل قد يشكل إلتزامات بالنسبة للإدارة .
- كما أن بغض الحالات (الاحتكار: قانون واقعي يؤدي إلى وجود الإدارة في وضع الطرف الأضعف Diminué ) .
حقوق الإدارة : ( المراقبة – العقوبات – التعديل – فسخ العقد )
/1سلطة المراقبة : يعترف بهذه السلطة في العقد وفي حالة عدم النص عليه يمكن دائما توجيه تعليمات للمتعاقد بهذا الشأن .
/2 سلطة اتخاذ العقوبات :
- يمكن للإدارة اللجوء إلى القاضي لطلب تعويض أو فوائد أو إلغاء العقد على حساب الطرف المقصر .
- كما يمكنها تعليق تنفيذ التزاماتها وبالأخص إيقاف الدفع و طلب الغرامات المنصوص عليها حسب النقص أو التأخير .
- أو تطبيق عقوبات واردة في العقد كغرامات التأخير .
- بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى عقوبات أكثر صرامة حسب الأخطاء الجسيمة الناتجة عن امتياز الإدارة نتيجة سلطتها .
- في حالة تجاوز المبلغ المعين ب 4000 دج يجب أن يبرم العقد بإحدى الطرق :
1- المناقصة : تتم وفق مراحل يمكن تلخيصها و هي خاصة بالتوريدات العادية :
1- الإعلان الذي يرد فيه : موضوع الصفقة – السلطة المكلفة بإجراء المناقصة – مكان استلام شروط المناقصة وتقديم الطلبات .
2- تقديم الطلبات للأسعار المقترحة في مغلفات مقفلة ومختومة لتأمين السرية .
3- منح القروض لتقديم أقل سعر .
محاسن و مساوئ عملية المناقصة :
المحاسن : وسيلة للمحافظة على المال العام نظر لحيادها ...
المساوئ : - تحرم الإدارة من حرية اختيار المتعاقد الأفضل .
- في الواقع قد لا تحترم السرية .
- قد يقع تفاهم مسبق بين المتعاقدين .
2- تقديم العروض : - يلتجئ إلى هذا النوع إذا كانت الصفقة تتطلب تقنيات و إمكانيات و مؤهلات معينة و كافية
- تعمل فيها آليات المنافسة وتمنح للمقدم العرض الذي يمنح أفضل الضمانات .
المحاسن : أنها تسمح بالمنافسة و الاختيار الحر للإرادة على أساس معايير موضوعية .
المساوئ : يجب احترام قواعد المنافسة النزيهة و إلا محاسن هذا الأسلوب تفقد كل أهميتها .
التراضــي : وهو الأسلوب المباشر و الحر لإبرام الصفقات .
- إن هذا الأسلوب يستدعي مراقبة صارمة لما له من خطورة في التعامل على عالم المال و الأعمال وعالم الإدارة على حساب المصلحة العامة .
- يجب أن يتم إبرام الصفقات على التراضي بطريقة خطية وفق دفاتر الشروط .
1- دفاتر الشروط العامة
قرار 21/11/1964) الذي تنطبق قواعده على كل الصفقات .
2- دفتر الأعمال المشتركة : تحدد القواعد التقنية القابلة للتطبيق في فئة معينة من الصفقات .
3- دفتر الشروط الخاصة : الذي يجرد القواعد الخاصة بكل صفقة أو عقد .
لا يمكن المبالغة في طبيعة هذه الدفاتر التي رغم أنها منجزة بصفة انفرادية إلا أن هذا لا ينفي عليها الصفة التعاقدية بعدم اشتراك الطرف الآخر في إعدادها بل تعطيه طابع عقد الموافقة .
مراقبة الصفقات العمومية :- قبل إبرام الصفقة على الإدارة التحقق من البنود التي وردت فيها حتى لا تلزم نفسها بشروطها دون تحقق . لدى فإنها تخضعها للمراقبة عبر اللجنة المركزية : التي لها دور :
- تجميع الإحصائيات و المعلومات عن الأسعار و الصفقات .
- المراقبة المسبقة للصفقات التي تتجاوز مبلغ معين .
- تنظيم الصفقات عبر اقتراح التدابير الملائمة .
--- في الأصل لها سلطة استشارية لكنها تحولت إلى سلطة تقريرية .
اللجان الولائية
نفس الوظيفة وفي مبالغ محسنة وتوضع مواقفها بواسطة تأشيرة
اللجان البلدية
- ففي عقد الامتياز للإدارة الحق في أن تعلن حالة الحجر وتتولى إدارة المرفق وإسقاط حق الامتياز باستعمال العمال والمعدات في انتظار العقوبات النهائية .
- في حالة الأشغال العامة يمكن إعلان حالة الحجر مع إمكانية إعادة المناقصة على حساب الطرف المتعاقد . وهذا يعني أنها ستدفع السعر المتفق عليه للمتعهد الآخر .
- في حالة صفقات التوريد فإن فارق المبلغ يدفع لمورد آخر في هذا عندما يكون عيب يشوب الشراء.
والسبب لاستبدال المتعاقد بهذه الشروط القاسية راجع لتأمين سير المرفق العام وتلبية المصلحة العامة .
3- سلطة التعديل المنفرد :
- المبدأ في القانون العادي أن التعديل يكون برضا الطرفين إلا أنه تأمينا لسير المرفق العام وتلبية المصلحة العامـة يمكـن للإدارة إجراءات تعديلات انفرادية علـى العقد لكن مـع عدم تجاهـل مصلحـة الطرف الآخر .
- التعديلات يجب أن لا تطال جوهر العقد أو تؤدي إلى تغيير جدري .
- يجب أن لا يجب أن لا تسئ التعديلات للفوائد المالية للطرف المتعاقد .
- كما أن بعض الحالات تفرض على الإدارة دفع تعويضات .
4- فسخ العقد : - الفسخ يكون برضا الأطراف = الفسخ الإتفاقي - أو بتدخل القاضي . - أو بإرادة منفردة من قبل الإدارة سواء :
- كعقوبة عن تقصير. - أو لمصلحة سير المرفق العام .
وإذا كان الخطأ في هذه الحالة الأخيرة هو ناتج عن الإدارة فإنها تدفع التعويض .
- إن الفسخ في حالة عدم اتفاق الأطراف يجب أن يخضع لمراقبة القاضي .
التزامات الإدارة :1- الدفع : حسب القاعدة القائلة بعد أداء الخدمة .
- يمكن أن يدفع جملة وفي دفعة واحدة أو على أقساط حسب مراحل الإنجاز استثناء يمكن تسبيق الأموال في حالة إنجاز مشاريع تتطلب مبالغ كبرى .
2- مبدأ التوازن المالي : مفاده أن الالتزامات تنفد وفق السعر المتفق عليه . إلا أن أحداث غير متوقعة قد تجعل العقد مرهق وباهظ التكلفة يؤدي إلى خسارة أو إفلاس المتعاقد أو إلى عدم كفاية المصلحة العامة مما يؤدي إلى الاعتراف بالتوازن المالي للعقد . وبالتالي إلى ظهور نظرية فعل الأمير والظرف الطارئ .
1- نظرية فعل الأمير :
- وهو كل إجراء تتخذه السلطات العامة ويترتب أعباء على المتعاقد سواء أكان هذا الإجراء ذا طابع عام أو ذات طابع خاص {إغلاق طريق يبعد مسافة التي يقطع المتعاقد للتمويل} .
- مما يبرر الاعتراض عليها أو وفق التنفيذ أو طلب تعويض .
شروط نظرية فعل الأمير :
- يصدر الإجراء عن السلطة المتعاقدة .- سلطة التعديـل الانفرادي خارجـة عـن التعاقـد كمجال الضابطـة أو سيـــر المرفق العـام .
القاضي ينظر في القضايا على حدة ولا يسعى لاستخلاص حلول مبدئية و عامة .
[b] .............يتبع