محكمة عراقية تحاكم قاصرين بتهمة تعذيب حمار وقتله
احالت السلطات القضائية في جنوب العراق شقيقين الى محكمة الاحداث بتهمة تعذيب وقتل حمار، على ان يحاكما وفقا لمادة قانونية تستخدم للمرة الاولى منذ 40 عاما، على ما افاد حقوقيون.
وقال المتحدث باسم محكمة استئناف ذي قار القاضي ناظم الوائلي لوكالة «فرانس برس» ان «محكمة التحقيق القضائي في الناصرية اصدرت امرا بإحالة شقيقين الى محكمة الاحداث في الناصرية بجريمة تعذيب وقتل حمار عمدا دون مقتضى الحاجة». واوضح الوائلي ان «شقيق احد الصبيين تقدم بشكوى ضدهما الى محكمة ذي قار،
مبينا انهما قاما بتعذيب الحمار وطعنه وشق بطنه وقطع رأسه وتصوير حالة التعذيب والقتل، وقد اصطحب المشتكي قرصا مدمجا للفيلم الذي صوراه». واشار الوائلي الى ان «المحكمة اصدرت على الفور امرا بإلقاء القبض بحق الصبيين وفق المادة 482 من القانون والتي تعاقب على قتل العمد دون مقتضى الحاجة».
ولفت الى ان محكمة التحقيق واجهت الثلاثاء المتهمين بالادلة القاطعة على ان تحيلهما الى محكمة الاحداث الخاصة بهما، لقناعة قاضي التحقيق بوجود «نزعة اجرامية» لدى الصبيين.
وبحسب المدعي العام المتقاعد سمير عبد الحسن، الذي عمل في المجال القضائي لاربعين سنة، فإن «المحكمة تستخدم هذه المادة القانونية للمرة الاولى منذ اربعين عاما».
وتنص المادة على ان «يعاقب بالحبس من يوم الى خمس سنوات وبالغرامة، او احدى هاتين العقوبتين، من قتل عمدا او من دون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل، مملوكة لغيره، او جرحها جرحا بليغا او اضر بها ضررا جسيما».